أحمد بن عبد الرزاق الدويش

76

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

وبالله التوفيق . وصلى الله على نبينا محمد ، وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز ( 2 ) قراءة من به حدث أصغر السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 557 ) : س 2 : هل يجوز تلاوة القرآن أو حمله لمن استجمر بعد خروجه البر - يعني الحمام - كما يحصل في المدارس عند عدم وجود ماء ، فيقوم المدرس بتلاوة درس القرآن بعد خروجه البر ، فهل يكفيه الاستجمار أو يلزمه الوضوء ولو مع مشقة ؟ ج 2 : يجوز لمن استجمر ولم يتوضأ أن يقرأ القرآن إذا لم يكن جنبا مدرسا أو طالبا ، لكن قراءته على وضوء أفضل ، أما مس المصحف فلا يجوز عند جمهور العلماء إلا لمتطهر من الحدثين الأكبر والأصغر ، واستدلوا بقوله تعالى : { لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ } ( 1 ) وبما في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم « ألا يمس القرآن إلا طاهر » ( 2 ) ويجوز حمله بعلاقته ؛ لأنه ليس بمس ، وبذلك قال الحنابلة وأبو حنيفة والحسن البصري وجماعة ، وإن احتاج المحدث حدثا أصغر أو أكبر إلى مسه ولا ماء يتطهر به تيمم ، وجاز له مسه بذلك . وبالله التوفيق . وصلى الله على نبينا محمد ، وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن منيع . . . عبد الرزاق عفيفي . . . إبراهيم بن محمد آل الشيخ

--> ( 1 ) سورة الواقعة الآية 79 ( 2 ) موطأ مالك النداء للصلاة ( 468 ) .